محمد جواد مغنية

508

الفقه على مذاهب الخمسة

لأب مع عدم وجود الأب ، و ( للجدة ) تماما كالأم ، وانما ترث الجدة ذلك إذا كانت أم الأم ، أو أم الأب ، أو أم أب الأب ، فإذا كانت أم أب الأم فإنها لا نرث ، وإذا اجتمع جدتان متحاذيتان كأم الأم ، وأم الأب فالسدس بينهما على السوية « 1 » . ثم إن الفروض يجتمع بعضها مع بعض ، فالنصف يجتمع مع مثله ، كزوج وأخت ، لكل منهما النصف ، ويجتمع مع الربع ، كزوج وبنت ، لها النصف وله الربع ، ويجتمع مع الثمن ، كزوجة وبنت للأولى الثمن وللثانية النصف ، ومع الثلث كزوج وأم مع عدم الحاجب ، له النصف ولها الثلث ، ويجتمع مع السدس ، كزوج وواحد من كلالة الأم ، للزوج النصف ، وللكلالة السدس . ويجتمع الربع مع الثلثين ، كزوج وبنتين ، له الربع ، ولهما الثلثان ويجتمع مع الثلث ، كزوجة ومتعدد من كلالة الأم ، للزوجة الربع ، وللكلالة المتعددة الثلث ، ويجتمع أيضا مع السدس كزوجة ومتحد من كلالة الأم ، للزوجة الربع ، وللكلالة السدس . والثمن يجتمع مع الثلثين ، كزوجة وبنتين ، للزوجة الثمن ، وللبنتين الثلثان ، ويجتمع مع السدس ، كزوجة واحد الأبوين مع الولد . والثلثان يجتمعان مع الثلث ، كأختين فصاعدا لأب مع الأخوة لأم ، ويجتمعان مع السدس ، كبنتين وأحد الأبوين . ويجتمع السدس مع السدس ، كالأبوين مع الولد ، ولا يجتمع ربع وثمن ، ولا ثمن وثلث ، ولا ثلث وسدس .

--> « 1 » الميراث في الشريعة الإسلامية لعبد المتعال الصعيدي ص 14 الطبعة الخامسة .